السيد محمد صادق الروحاني

169

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

والثاني ما عداه مما للرجل المراجعة فيه ، وطلاق العدَّة من أحد هذه ما يراجع في العدة ، ويواقع ثم يطلق بعد الطهر .